الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وعن مجاهد وقتادة: صلة الرحم أي بالمال فرض من الله عز وجل لا تقبل صدقة أحد ورَحمه محتاجة.وقال الحسن: حق ذي القربى المواساة في اليُسر، وقول ميسور في العسر.قال ابن عطية: معظم ما قُصد أمر المعونة بالمال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «في المال حق سوى الزكاة» وللمساكين وابن السبيل حق، وبَيَّن أن حق هذين في المال. اهـ.أقول ولذلك قال جمع كثير: إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وقال فريق: لم تنسخ بل للقريب حق في البر على كل حال، أي لا نسخ في جميع ما تضمنته بل نسخ بعضه بآية المواريث وبقي ما عداه.قلت: وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه، وهو مجمل تبينه أدلة أخرى متفرقة من الشريعة.و{القربى} قُرب النسب والرحم.وتقدم عند قوله في سورة النساء (36).والمسكين تقدم في قوله: {للفقراء والمساكين} في سورة التوبة (60).وابن السبيل: المسافر المجتاز بالقرية أو بالحي.ووقع الحق مجملًا والحوالة في بيانه على ما هو متعارف بين الناس وعلى ما يبينه النبي.وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص المؤمن.وقد أطلق عليها اسم الزكاة في آيات مكية كثيرة، وقرنت بالصلاة؛ فالمراد بها في تلك الآيات الصدقة الواجبة وكانت غير مضبوطة بنُصب ثم ضبطت بأصناف ونُصُب ومقاديرَ مخرجةٍ عنها.قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال.وإنما ضبطت بعد الهجرة فصار ما عداها من الصدقة غير واجب.وقُصر اسم الزكاة على الواجبة وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو نحو ذلك، فجُماع حق هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال، فدل على أن ذلك واجب لهم.وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الزكاة، ثم إن لكل صنف من هؤلاء الثلاثة حقًا؛ فحقُّ ذي القربى يختلف بحسب حاجته؛ فللغني حقه في الإهداء تودّدًا، وللمحتاج حق أقوى.والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال الذي لم يبلغ به ضعفه مبلغ المسكنة بقرينة التعبير عنه بالحق، وبقرينة مقابلته بقوله: {لتربوا في أموال الناس} [الروم: 39] على أحد الاحتمالات في تفسيره.وأما إعطاء القريب الغني فلعله غير مراد هنا وليس مما يشمله لفظ {حقه} وإنما يدخل في حسن المعاملة المرغب فيها.وحق المسكين: سد خلته.وحق ابن السبيل: الضيافة كما في الحديث «جائزته يومٌ وليلة» والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على القريب في الإهداء والإيصاء حبًا للمدحة، ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقربًا إليهم، فأمر المسلمون أن يتجنبوا ذلك، قال تعالى: {كُتب عليكم إذا حَضَر أحدَكم الموتُ إنْ تَرك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف} كما تقدم في سورة البقرة (180).ولذلك عقب بقوله هنا: {ذلك خير للذين يريدون وجه الله} أي الذين يتوخّون بعطاياهم إرضاء الله وتحصيل ثوابه وهم المؤمنون.والإشارة بقوله: {ذلك خير} إلى الإيتاء المأخوذ من قوله: {فئاتت ذا القربى حقَّه} الآية.وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطي أعطى المال بمرأى من الله لأن الوجه هو محلّ النظر.وفيه أيضًا مشاكلة تقديرية لأن هذا الأمر أريد به مقابلة ما كان يفعله أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المعْطَى من أهل الوجاهة في القوم فجعل هنا الإعطاء لوجه الله.والمراد: أنه لامتثال أمره وتحصيل رضاه.واسم الإشارة في قوله: {ذلك خير} للتنويه بالمأمور به.و{خير} يجوز أن يكون تفضيلًا والمفضّل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل الجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة، أو المراد ذلك خير من بذل المال في المراباة التي تُذكر بعد في قوله: {وما ءاتيتم من ربًّا} الآية [الروم: 39].ويجوز أن يكون الخير ما قابل الشر، أي ذلك فيه خيرٌ للمؤمنين، وهو ثواب الله.وفي قوله: {وأولئك هم المفلحون} صيغة قصر من أجل ضمير الفصل، وهو قصر إضافي، أي أولئك المتفردون بالفلاح، وهو نجاح عملهم في إيتاء من ذكر لوجه الله تعالى لا للرياء والفخر.فمن آتى للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتائه.{وَمَا آتَيْتُمْ منْ ربًا ليَرْبُوَ في أَمْوَال النَّاس فَلَا يَرْبُو عنْدَ اللَّه}.لما جرى الترغيب والأمر ببذل المال لذَوي الحاجة وصلة الرحم وما في ذلك من الفلاح أعقب بالتزهيد في ضرب آخر من إعطاء المال لا يرضَى الله تعالى به وكان الربا فاشيًا في زمن الجاهلية وصدر الإسلام وخاصة في ثقيف وقريش.فلما أرشد الله المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءَهم أتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للكف عن المعاملة بالربا للمقترضين منهم، فإن المعاملة بالربا تنافي المواساة لأن شأن المقترض أنه ذو خَلّة، وشأن المُقرض أنه ذو جدَة فمعاملته المقترض منه بالربا افتراضٌ لحاجته واستغلال لاضطراره، وذلك لا يليق بالمؤمنين.و{ما} شرطية تفيد العموم، فالجملة معترضة بعد جملة {فئاتت ذا القربى حقه} [الروم: 38]. إلخ.والواو اعتراضية.ومضمون هذه الجملة بمنزلة الاستدراك للتنبيه على إيتاء مال هو ذميم.وجيء بالجملة شرطية لأنها أنسب بمعنى الاستدراك على الكلام السابق.فالخطاب للمسلمين الذين يريدون وجهَ الله الذين كانوا يُقرضون بالربا قبل تحريمه.ومعنى {ءاتيتم} آتى بعضكم بعضًا لأن الإيتاء يقتضي مُعطيًا وآخذًا.وقوله: {لتربوا في أموال الناس} خطاب للفريق الآخذ.و{لتربوا} لتزيدوا، أي لأنفسكم أموالًا على أموالكم.وقوله: {في أموال الناس في} للظرفية المجازية بمعنى من الابتدائية، أي لتنالوا زيادة وأرباحًا تحصل لكم من أموال الناس، فحرف {في} هنا كالذي في قول سَبْرةَ الفقعسي:ونَشْرَبُ في أثمانها ونُقامر.أي نشرب ونقامر من أثمان إبلنا.وتقدم بيانه عند قوله تعالى: {وارْزُقُوهُمْ فيها واكْسُوهم} في سورة النساء (5).و{من} في قوله: {من ربًا} وقوله: {من زكاة} بيانية مبينة لإبهام {مَا} الشرطية في الموضعين.وتقدم الربا في سورة البقرة.وقوله: {فلا يربو عند الله} جواب الشرط.ومعنى {فلا يربو عند الله} أنه عمل ناقص عند الله غير زاككٍ عنده، والنقص يكنى به عن المذمة والتحقير.وهذا التفسير هو المناسب لمحمل لفظ الربا على حقيقته المشهورة، ولموافقة معنى قوله تعالى: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} [البقرة: 276]، ولمناسبة ذكر الإضعاف في قوله هنا {فأولئك هم المضعفون} وقوله: {لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة} في سورة آل عمران (130).وهذا المعنى مروي عن السدّي والحسن.وقد استقام بتوجيهه المعنى من جهة العربية في معنى {في} من قوله: {في أموال الناس} ويجوز أن يكون لفظ {ربا} في الآية أطلق على الزيادة في مال لغيره، أي إعطاء المال لذوي الأموال قصدَ الزيادة في أموالهم تقربًا إليهم، فيشمل هبة الثواب والهبة للزلفى والمَلَق.ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من ذلك لا يغني عنهم من موافقة مرضاة الله تعالى شيئًا وإنما نفعه لأنفسهم.ودرج على هذا المعنى جم غفير من المفسرين فيصير المعنى: وما أعطيتم من زيادة لتزيدوا في أموال الناس، وتصير كلمة {لتربوا} توكيدًا لفظيًّا ليعلق به قوله: {في أموال الناس}.وقوله: {وما ءاتيتم من زكاة} الخ رجوع إلى قوله: {فئاتت ذا القربى حقه} [الروم: 38] الآية لأن ذلك الحق هو المسمى بالزكاة.وجملة {فأولئك هم المضعفون} جواب {وما ءاتيتم من زكاة} أي فمؤتوه المضعفون، أي أولئك الذين حصل لهم الإضعاف وهو إضعاف الثواب.وضمير الفصل لقصر جنس المضعفين على هؤلاء، وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بإضعاف من عداهم لأن إضعاف من عداهم إضعاف دُنيوي زائل.واسم الإشارة في قوله: {فأولئك هم المضعفون} للتنويه بهؤلاء والدلالة على أنهم أحرياء بالفلاح.واسم الإشارة إظهار في مقام الإضمار اقتضاه مقام اجتلاب اسم الإشارة.وقرأ الجمهور {ءاتيتم} بهمزتين، أي أعطيتم.وقرأه ابن كثير {أتيتم} بهمزة واحدة، أي قصدتم، أي فعلتم.وقرأ الجمهور {ليَربوَ} بتحتية مفتوحة وفتحة إعراب على واو {ليربوَ} وكتب في المصاحف بألف بعد الواو وليس واو جماعة بالاتفاق، ورسم المصحف سنة.وقرأ نافع {لتُربوا} بتاء الخطاب مضمومة وواو ساكنة هي واو الجماعة. اهـ.
|